مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٧٥
يؤدب. وقاله في الشفاء أيضا والله أعلم. ص: (وماله لوارثه) ش: يعني أن مال المرتد لوارثه وهذا إذا تاب، وأما إذا لم يتب فلا. قاله ابن
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست