مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٣٧١
وقال ابن الماجشون: يقتل لأنه دين لا يقرأ عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية. ص: (وسحر) ش:
ظاهر كلامه أن السحر ردة وأنه يستتاب الساحر إذا أظهر ذلك، فإن تاب وإلا قتل. والقول الراجح فيه أن حكمه حكم الزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجئ تائبا بنفسه. انظر ابن الحاجب والتوضيح. ص: (وقول بقدم العالم أو ببقائه) ش: قال في الشفاء: وكذلك يقطع بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في ذلك انتهى. فقول الشارح هذا على القول بتكفير هؤلاء. ولمالك وغيره فيهم قولان يوهم أن في كفر من قال بقدم العالم أو ببقائه خلافا وليس كذلك والله أعلم. ص: (أو شك في ذلك) ش: تقدم النص عليه في كلام الشفاء.
وقول الشارح إن هذا ليس من الأمور الثلاثة يعني قول المصنف بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. وعليه فالحد الذي ذكره ليس بجامع لخروج هذا النوع منه غير ظاهر، لان التلفظ بالشك في ذلك داخل في اللفظ الذي يقتضي الكفر، وأما الشك من غير أن يتلفظ بذلك فهو وإن كان كفرا لا شك فيه لكنه لا يوجب الحكم بكفره ظاهرا إلا بعد التلفظ بذلك كما أن اعتقاد الكفر من غير تلفظ به كفر ولكن لا يحكم على صاحبه بالكفر إلا بعد التلفظ بما يقتضيه فتأمله والله أعلم. ص: (أو بتناسخ الأرواح) ش: أي انتقالها في الاشخاص الآدمية
(٣٧١)
مفاتيح البحث: القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست