الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
انتهى. وقال في كتاب
الشهادات
: وكل جرح فيه قصاص
يقتص
فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز، لان العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى. قال ابن يونس: أي بشاهد ويمين الطالب لان الجراحة لا قسامة
(٢١٣)
مفاتيح البحث:
القصاص
(1)
،
الشهادة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الهبة
3
2
كتاب اللقطة
35
3
كتاب الأقضية
63
4
كتاب الشهادات
161
5
باب الدماء
289
6
باب البغاة
365
7
باب الردة
370
8
باب الزنا
387
9
باب القدف
401
10
باب السرقة
413
11
باب قاطع الطريق
427
12
باب حد السكر
433
13
كتاب العتق
445
14
باب التدبير
473
15
باب ندب مكاتبة أهل التبرع
479
16
باب الاستبراء
497
17
باب الولاء
505
18
كتاب الوصايا
513
19
كتاب الفرائض
579
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org