مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٩٧
يفترقا قابل يكون طلبهما واحدا. والثاني أن الشرط أحد شيئين إلا أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب البازين. ولفظ المدونة: ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما واحدا لا يفترقان. قال في التنبيهات: كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ويكون البازان فعلى هذا لا يتفرق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين، ونحوه في كتاب محمد. وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على الاشتراك إذا حصل بينهما لم يلزم اجتماعهما وجاز الافتراق، ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها. انتهى بالمعنى. فآخر كلامه يدل على أن أحد الامرين كاف فتأمله. ونص اللخمي على أن أحد الامرين كاف فقال: إن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة جاز وإن افترقا في الاصطياد، وإن لم يفترقا في البزاة والكلاب جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا يتعاونان ولا يفترقان، فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا انتهى. فلو قال المصنف: وصائدين وهل وإن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما كاف رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين. وعلى رواية: أو اختصرها ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما، ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية ابن المواز قولا كالرواية الأخرى والله أعلم.
فرع: قال التونسي: وكذلك إن كان لأحدهما وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد لجاز انتهى والله أعلم. ص: (ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الامام وقيد بما لم يبد) ش:
قوله: بقيته أي بقية المعدن. وقوله: وقيد بما لم يبد أي وقيد ذلك بأن هذا فيما لم يبد من النيل، وأما ما بدا فلورثته والمقيد بذلك القابسي. ولفظ المدونة على اختصار ابن يونس: ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يورث حظه من المعدن، وللسلطان أن يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك للمسلمين انتهى. قال في النكت: ذكر بعض القرويين عن الشيخ القابسي أنه قال:
معنى قول ابن القاسم أدركا نيلا أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادي على العمل في المعدن على سبيل المعدن إلا بقطيعة من الامام يقطعه لهم أو لغيرهم. ولم يتكلم ابن القاسم
(٩٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الصيد (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست