في الشامل: وفي حوز الحاضن ثالثها إن كان أما أو جدة صح، ورابعها إن كان غير جدة وأخ وإلا فلا. والمنصوص ليس بحوز مطلقا، فلو شهدت بينة أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه فالمشهور البطلان والله أعلم ص: (أو على وارث بمرض موت) ش: قال ابن الحاجب:
وإن شرك فما خص الوارث فميراث ويرجع بعد موت الوارث إلى مرجعه. قال في التوضيح:
يعني فإن شرك المريض الوارث في الوقف مع غيره فذلك لا يوجب صحة الوقف مطلقا، وإنما يصح منه ما للأجنبي وما خص الوارث ميراث على جهة الملكية إن لم يكن معقبا، وإن كان معقبا رجع النصيب الموقوف بين جميع الورثة ولا يبطل الوقف بسبب ما فيه من التعقيب