مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٣٧
ص: (وقسم عن صغير أب أو وصيه) ش: اعلم أنه إذا كان الصغير متحدا وشريكه كبيرا أو أجنبيا فإنه يجوز قسم الوصي من غير مطالعة حاكم بلا خلاف، وأما إذا تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا، فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف، وإن كان حظ كل
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست