القسمة هنا تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لان أحدهما لم يأت بطعام الخ. ولو جعلها بيعا لمنع كما قال في السلم فيما إذا أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير والآخر مثله أنه لا يجوز.
ص: (أو فيه فساد كياقوتة أو كجفير) ش: كذا في كثير من النسخ أو كجفير بالجيم والفاء وبعدها ياء ثم راء، وفي بعضها كخفين تثنية خف. فعلى النسخة الأولى يكون المعنى ظاهرا وهو أن ما يفسد بالقسمة لا يجوز قسمه، لا بالقسمة ولا بالمراضاة، وذلك اللؤلؤة والفص والخاتم وجفير السيف وأما على النسخة الثانية فلا يخلو الكلام عن إشكال لأنه لا يخلوا إما