صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين، لان هنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا. ولو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا، وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز. قال الشيخ أبو الحسن: جعل