مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤١٧
صبرة يتفق أعلاها وأسفلها فذلك جائز بخلاف المتبايعين، لان هنا لم يأت أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم فيكون فاسدا. ولو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ ستين قمحا وأربعين شعيرا، وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز. قال الشيخ أبو الحسن: جعل
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست