مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
بشجر مفترقة) ش: يعني أن الأرض إذا كان فيها شجر مفترقة فإنه يقسم الأرض مع الشجر جميعا، ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره انتهى. ص: (وخيار أحدهما كالبيع) ش: قال في المدونة: ولو اقتسما على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشئ فجائز، وليس لمن لا خيار له منها رد وذلك لمشترطه، وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم الجميع فذلك رضا كالبيوع. انتهى. ص: (وغرس أخرى إن انقلعت) ش: قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية: إن سقطت
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست