مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
قلت: كثيرا ما يقع عندنا بتونس تأتي السيول بالزيتون في تلك الأودية وحكمه هكذا، وكذا ما اختلط على أيدي اللصوص من الزرع والزيتون على هذا المنوال، وكذا ما وقع في الرواية في السفن إذا اختلط فيها الطعام المشحون فإنه يقبل كل واحد فيما ذكر بعد يمينه إذا ادعى ما يشبه، وهذا كله يجري على أصل واحد انتهى. وانظر مسائل اللقطة فيه. ص: (وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه الخ) ش: قال في المدونة: ولا يجوز في قسم تمر الحائط تفضيل أحد في الكيل لرداءة حظه، ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا لصاحبه، ولا يجوز بيع حنطة ودراهم بمثلها. ولو اقتسما ثلاثين قفيزا قمحا وثلاثين درهما على أن أخذ أحدهما الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا، فإن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقيا ومغلوثا لم يجز، وإن تساوى القمح في النقاء والجودة والجنس أو كان من
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست