على يمينه انتهى. وقال الرجراجي: وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لان البائع غاب عليها، والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها انتهى. ص: (وفي المبدأ تأويلان) ش: ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال: تبدئة الآمر، وتبدئة المأمور، وتخيير البائع.
قال: وتأولت المدونة على كل واحد من هذه الثلاثة الأقوال. ويظهر من كلام المصنف أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين بتبدئة المأمور وهو الذي في كتاب محمد، وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه. وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي لاحد وإنما ذكره وقال: تأولت المدونة عليه. والثالث تأويل ابن يونس.
تكميل: فإن بدئ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر، ثم لا رجوع له على المأمور إلا أن يتهم ببدلها فيحلفه، وإن نكل البائع هنا لم يكن له أن يحلف المأمور لان نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور. وإن بدئ بالمأمور ونكل حلف البائع وأبدلها المأمور، ثم هل له تحليف الآمر؟ قولان. قاله الرجراجي وأبو الحسن ص: (وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) ش: جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء، وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر. وهذا إذا أعلن بالعزل