مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢١٠
المدونة. فإن نكل المأمور عن اليمين فالقول قول الآخر، والظاهر أن ذلك بعد يمينه. وهذا إذا فات الثمن، أما إذا كان باقيا بيد البائع وكان الوكيل أعلمه أنه إنما يشتري لفلان فالقول قول الموكل اتفاقا. قاله اللخمي ونحوه في الرجراجي والله أعلم. ص: (كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه) ش: أي وكذلك يكون القول قول الوكيل مع يمينه إذا قال لموكله أمرتني ببيع الشئ الموكل على بيعه بعشرة وكانت العشرة تشبه قيمته وقلت أنت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه، فإن نكل الوكيل عن اليمين حلف الموكل ولزم الوكيل غرم ما قاله الموكل، فإن نكل الموكل أيضا فلا شئ له. قاله أبو الحسن في كتاب السلم الثاني. وهذا إذا لم يكن للموكل بينة، فإن كانت له بينة لزم الوكيل الغرم. قاله اللخمي:
واحترز بقوله وأشبهت مما إذا ادعى ما لا يشبه فلا يكون القول قوله بل القول قول الآمر. قاله في التوضيح: واحتر بقوله وفات المبيع مما إذا لم يفت فإن القول قول الموكل مع يمينه ويأخذ سلعته، وله أن يجيز البيع ويأخذ العشرة. واختلف هل له أن يجيز البيع ويلزم الوكيل الزائد أوليس له ذلك؟ قولان ذكرهما الرجراجي، والمشهور أنه ليس له ذلك كما تقدم. قال الرجراجي:
واختلف إذا اعترف الوكيل بالتعدي، هل يسقط ذلك اليمين عن الموكل أو لا؟ على قولين فقيل: إن ذلك يسقط عنه اليمين، وقيل لا يسقطها لحق المشتري لان الوكيل يتهم أن يكون قصد بتصديقه إبطال حق المشتري. انتهى بالمعنى. قلت: الثاني وهو الظاهر.
فرع: فإن أراد المشتري أن يأخذها بما قال الموكل، فهل يجبر الموكل على ذلك أم لا؟
(٢١٠)
مفاتيح البحث: البيع (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست