مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
وأشهد عليه ولم يكن منه تفريط في تأخير إعلامه بذلك، وأما إن عزله سرا فإنه لا ينعزل بذلك.
قاله ابن رشد في نوازله كما تقدم أول الباب عند قوله: وليس له حينئذ عزله. وهذا أيضا إذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير فليس للموكل عزله كما قاله في التوضيح هنا في شرح قول ابن الحاجب: ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل. وقاله في كتاب الرهون من الذخيرة والله
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست