مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٦
رشد: أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال، لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى، وانظر بقية المسألة فيه، وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست