: (ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا) ش: مفهومه أنه لو دفع إليهما غير مجتهد ضمن وهو كذلك كما تقدم عن المدونة والله أعلم. ص: (ولزمه الحج بنفسه) ش: هذا هو المشهور وقيل لا يلزم. قال ابن عبد السلام: أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه يصار إليها وإن لم يكن فهذا محل الخلاف، وقياس الإجارة في غير هذا الباب يقتضي عدم التعيين انتهى.
وفي الجلاب: ومن استؤجر على أن يحج من غيره فلا يجوز له أن يستأجر غيره إلا أن يأذن من يستأجر انتهى. وقال ابن عسكر في شرح العمدة إن شرط عليه الفعل بنفسه في العقد فإنه يلزمه. وإن لم يشترط وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين وإلا لم يتعين. انتهى. وقال ابن الحاجب: وفي تعليق الفعل بذمة الأجير قولان انتهى والله أعلم. ص: (لا الاشهاد إلا أن يعرف) ش: قال سند: إن كان بينهم شرط أو عرف عمل به وإن انتفيا، فإن قبض الأجرة فهو