أن الوصية بالمال مبدأة لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله، وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأ، وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان وفي الأولى ثلاثة أقوال انتهى. ومحل ذكر هذا كتا ب الوصايا والله أعلم. ص: (وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا فميراث) ش: يعني أن من أوصى أن يحج عنه بثلثه فإنه يحج به عنه كله إما بحجة واحدة أو حججا متعددة إن كان يسع ذلك. وقوله: وإلا فميراث أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع ولم يقل يحج به بل قال يحج منه فإنه يحج عنه والباقي يرجع ميراثا والله أعلم. ص: (كوجوده بأقل أو تطوع غير) ش: يعني أنه إذا سمي الميت قدرا من المال يحج به فوجد من يحج بدونه ألا تطوع غير واحد بالحج فإن الباقي في المسألة الأولى يرجع ميراثا كما قاله ابن القاسم في المدونة، وهذا إذا لم يسم الميت من يحج عنه وسيأتي حكم ما إذا سمى الميت
(٥)