للحج على العمرة إن كان إحرامه الأول عمرة، وإن كان حجا لم يضره ذلك، وإن كان بعد فراغه من السعي كان محرما بحج بعد الفراغ من العمرة إن كان الا وعمرة، وإن كان حجا لم يضره ذلك. نعم إن وقع له الشك في أثناء الطواف أو في أثناء السعي فليصبر حتى يفرغ من سعيه ثم ينوي الحج للخلاف الذي في الارداف إذ وقع في أثناء الطواف والسعي كما سيأتي، فإن نواه في الطواف أو بعد الفراغ منه وقبل الركوع صح على المشهور، وإن نواه بعد الركوع أو في أثناء السعي لم يصح ويعيد النية والله أعلم. وفي كلام صاحب الطراز المتقدم إشارة إلى ذلك، وأما كونه لا يبرأ إلا من الحج فقط فلم أر من صرح به في هذه المسألة بل صرح في الشامل بنفيها فقال: ولو نسي ما أحرم به نوى الحج وتمادى قارنا فطاف وسعى وأهدى ثم اعتمر كما لو شك أفرد أو تمتع ولا عمرة، ولكن ما قاله المصنف ظاهر من جهة المعنى إذ لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها في موجب العمرة فتأمله والله أعلم. وقال ابن غازي: قوله كشكه أفرد أو تمتع ليس بمثال لأصل المسألة، فإن الذي قبله نسي ما أحرم به من كل الوجوه وهذا جزم بأنه لم يحرم بعمرة ولا بقران وشك هل أحرم بالافراد أو بالتمتع انتهى.
قلت: نحوه لابن عبد السلام وهو سهو ظاهر لأن الاحرام بالعمرة هو التمتع ويظهر من كلام ابن عبد السلام السابق أن بينهما فرقا وليس كذلك والله أعلم.
فرع: فإن شك هل أفرد أو قرن تمادى على نية القران وحده. قال اللخمي: وانظر لو شك هل قرن أو تمتع والظاهر أنه يمضي على القران والله أعلم. ص: (وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين) ش: يعني أن من أحرم بحج ثم أحرم بعمرة فإن العمرة لغو، وكذا إذا أحرم بحجة ثم أحرم بحجة أخرى أو بعمرة ثم أحرم بعمرة أخرى فإن الحجة الثانية والعمرة الثانية لغو، يريد ويكره له ذلك. قال في المدونة: وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه حجة أو عمرة، فإن أردف ذلك أو دخوله مكة بعرفة أو في أيام التشريق فقد أساء وليتماد على حجه ولا يلزمه شئ فيما أردفه ولا قضاؤه ولا دم قران انتهى. وكذلك لو أحرم بحجتين أو بعمرتين فإنه يلزمه حجة واحدة وعمرة واحدة. وقوله وعمرة فاعل ألغى لأنه لازم. ص: (ورفضه) ش: يعني أن رفض الاحرام لغو لا يعتد به ولا يرتفض الاحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الاسلام والعياذ بالله فإنه ينفسخ إحرامه ولا يلزمه قضاؤه، نص عليه