أعلم. ص: (ثم قرن بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها) ش: يعني أن القران يلي الافراد في الفضل. قال المصنف: وفي الاستدلال على أفضليته من السنة عسر وإنما راعوا فيه كون المتمتع فيه ترخص بالخروج من الاحرام. وقاله سند بعبارة أخرى ونصه: وجه قول مالك هو أن القارن في عمله كالمفرد والمفرد أفضل فما قارب فعله كان أفضل بعده، وإن المتمتع يتحلل بمدة فتعطل من العبادة، ولا يكره القران خلافا لمن روى ذلك عن عثمان، ولا التمتع خلافا لمن تأوله عن عمر انتهى. وذكر المؤلف أن القران له صورتان: الأول أن يحرم بالحج والعمرة معا أي يقصد الدخول في حرمتهما معا، وسواء ذكر العمرة في لفظه قبل الحج أو بعده. قال سند: قال في التوضيح قال علماؤنا: ويقدم العمرة في نيته لارتداف الحج على العمرة دون العكس، فإن قدم الحج على العمرة فقال الأبهري: يجزيه الباجي: ومعنى ذلك أنه نواهما جميعا انتهى.
قلت: وما قاله الباجي متعين. قال سند: القران هو الجمع بين إحرام العمرة والحج فإن نواهما معا جاز ذكر العمرة في لفظه قبل أو بعد، وإن نوى أحدهما قبل صاحبه نظرت، فإن سبقت نية العمرة جاز أن يدخل الحج عليها، وإن سبقت نية الحج لم يجز أن يدخل العمرة عليه. ثم قال في باب الافراد: وغيره إذا ابتدأ فأهل بالحج ثم أضاف إليه عمرة هل يكون قارنا يختلف فيه؟ فالمعروف في المذهب أنه لا يكون قارنا. وقال الشيخ أبو نصر يعني الأبهري فيمن قدم الحج على العمرة في تلبيته إنه يجزئه ويكون قارنا. قال الباجي: معنى ذلك أنه نواهما جميعا، وزعم اللخمي أنه اختلف فيه كما يختلف في غيره انتهى. وما قاله الباجي هو الصواب فلا يبعد قول الأبهري خلافا. وقال في المعونة: القران على وجهين:
أحدهما أن يعقد الاحرام بالحج والعمرة معا في حال واحد ينوي بقلبه ويعتقد أنه داخل فيهما مقدما للعمرة في نيته من غير اعتبار باللفظ انتهى. والصورة الثانية من صورتي القران هي الارداف التي أشار إليها بقوله أو يردفه بطوافها إن صحت الخ. قال في المعونة: الوجه الثاني أن يبتدئ الاحرام بالعمرة مفردا ثم يضيف الحج إليها. ومعنى ذلك أن يجدد اعتقادا أنه قد شرك بينها وبين الحج في ذلك الاحرام فهذا يكون قارنا كالمتمتع انتهى. ولو قال المصنف ولو بطوافها لكان أبين ولكان مشيرا إلى الخلاف في الارداف في الطواف لأن المراد أن وقت الارداف من حين يحرم بالعمرة إلى أن يشرع في الطواف بلا خلاف، فإذا شرع