مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦١٢
لم يكن سبقه فلا قائل بالجواز لأنه قمار، وسمي محللا لأنه أجاز هذا الفعل لأن دخوله يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد. قال الجزولي في الكبير. وعلى قول ابن المسيب أنه يجوز مع المحلل لو استوى الثلاثة في الوصول إلى الغاية أخذ كل واحد من المتسابقين جعله ولا شئ للمحلل، وإن سبق أحد المتسابقين أخذ الجميع، وكذلك إن سبق المحلل أخذ الجميع، وإن سبق المتسابقان دون المحلل أخذ كل واحد جعله، وإن سبق أحدهما مع المحلل أخذ السابق منهما جعله وقسم جعل المسبوق بينه وبين المحلل نصفين. انتهى. بالمعنى من الجزولي والشيخ يوسف بن عمر.
فرع: واختلف بماذا يكون السابق سابقا. فقيل: إن سبق بأذنيه، وقيل: إن سبق بصدره.
قال الجزولي في الصغير: وهذان القولان حكاهما في الاستظهار. وقيل: حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول. ونقله في الكبير ولم يعزه وكذلك الشيخ يوسف بن عمر. ص: (ولا معرفة الجري) ش: بل يشترط أن يجهل كل واحد جري فرس صاحبه. قال القرطبي في شرح
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست