مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦٠٥
تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله (ص) دون النساء لقوله تعالى * (لا ترجعوهن إلى الكفار) * ابن شاس: لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما. قلت: مثله لابن العربي فعله (ص)
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست