مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦٠٨
المسلمين، وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى. ص: (ولا يرجع به على مسلم) ش: قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ: من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشئ من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها. قال سحنون في كتاب ابنه: ومعناه إذا فداه به من عنده، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى.
(٦٠٨)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست