المسلمين، وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى. ص: (ولا يرجع به على مسلم) ش: قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ: من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشئ من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها. قال سحنون في كتاب ابنه: ومعناه إذا فداه به من عنده، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى.