مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٥٣
عاقه عن حضوره ما لا يقدر عدى دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة الخارجين يمنعه انتهى.
ص: (ورفع صوت مرابط بالتكبير) ش: عده المؤلف من الجائزات وكذلك هو في لفظ المدونة. وقال في المدخل في الفصل الأول من فصول العالم: يستحب للمرابطين إذا صلوا الخمس أن يكبروا جهرا يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو. ثم قال: وقال القاضي عياض: وأما رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فيستحسن ليرهبوا العدو بذلك، وإن كان وحده فغير مستحسن انتهى. ص: (وقتل عين وإن أمن) ش: يريد إلا أن يسلم. ص: (والمسلم كالزنديق) ش: قال في الشامل: والذمي كذلك إلا أن يرى الامام استرقاقه انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع، وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. ص:
(وقبول الامام هديتهم وهي له إن كانت من بعض القرابة وفئ إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده) ش: قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب الجهاد في الهدية تأتي الامام في أرض العدو من العدو أتكون له خاصة أم للجيش؟ قال: لا أرى هذا يأتيه
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست