قال الأقفهسي: أي يحرم أن يمثل بالمقتول. قال في الاستذكار: والمثلة محرمة في السنة المجمع عليها. وهذا بعد الظفر، وأما قبله فلنا قتله بأي مثلة أمكننا انتهى. وهذا الأخير في النوادر.
ص: (وخيانة أسير ائتمن طائعا) ش: قال ابن عرفة: والأسير إذا ترك بعهدة أن لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا، وهو ظاهر قول ابن حارث يجب على المسلم الوفاء بعهدة العد واتفاقا وفي لزومه العقد ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير مكره نقلا المازري عن الأشياخ، وإن ترك دون ائتمان ويمين فله الهروب بنفسه وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة، وإن ترك بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ثالثها له الهروب بنفسه فقط لابن رشد عن المخزومي في المبسوط مع ابن الماجشون وسماع عيسى بن القاسم مع سماع عيسى والأخوين مع روايتهما انتهى.
فروع: الأول: اختلف إذا أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو شهد عليه فقال ابن القاسم وأصبغ: عليه الحد سواء زنا بحرة أو بأمة. وقال عبد الملك: لا حد عليه. قاله في التوضيح.
الثاني: إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ وقد كان أسلم والأسير لا يعلم فقد قيل عليه الدية والكفارة، وقيل: عليه الكفارة فقط، وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة،