مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٤٩
وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به. قاله في الكافي. الثالث: إذا جنى الأسير على أسير مثله فكغيرهما.
الرابع: إذا قتل المسلم مسلما في حال القتال وقال ظننته من الكفار حلف ووجبت الدية والكفارة. قاله البساطي. ص: (والغلول وأدب إن ظهر عليه) ش: قال في التمهيد: أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل لصاحب المقاسم إن وجد السبيل إلى ذلك، وأنه إن فعل ذلك فهو توبة له وخروج عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق العسكر ولم يصل إليهم، فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الامام خمسة ويتصدق بالباقي. هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي. انتهى من الحديث الثاني لثور بن زيد والله أعلم. ونحوه للقرطبي في شرح مسلم. وقوله: وأدب إن ظهر عليه قال القرطبي: مذهب مالك أنه يعزر بحسب اجتهاد الامام انتهى. وقال ابن عرفة: سمع ابن القاسم جواب مالك عن عقوبته إن تاب ورد ما غل ما سمعت فيه شيئا، ولو عوقب لكان لها أهلا، ابن القاسم: لا يؤدب.
سحنون: كالمرتد ومن رجع عن شهادته عند الحاكم. قال ابن رشد: معنى قول ابن القاسم وسحنون إن تاب قبل القسم ورد ما غل في المغنم كمن رجع عن شهادته قبل الحكم. وقول مالك مثل ما في سرقتها فيمن رجع عن شهادته قبل الحكم وادعى وهما وتشبيها ولم يتبين صدقه. ومن تاب بعد القسم وافترق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه وعجزه عن ذلك في الجيش انتهى. وهذه المسألة في رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد. ثم قال ابن عرفة: إن تنصل منه عند الموت فإن كان أمرا قريبا ولم يفترق الجيش فهو من رأس ماله، وإن طال فمن ثلثه انتهى. ص: (وجاز أخذ محتاج الخ) ش:
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست