الرابع: قال في التوضيح عن الباجي: إذا علق ذلك بمكان النحر كأن يقول: أنحرك عند مقام إبراهيم قال: فانظر قوله: فإن علق ذلك بمكان الذبح وعند المقام فإنه مخالف لما قاله ابن هارون أن المراد بمقام إبراهيم قضيته في التزام ذبح وله وفداؤه بالهدي لا مقام مصلاه انتهى.
وقال ابن فرحون عند ذكر كلام ابن هارون: وهو بعيد من كلام أهل المذهب انتهى. وفي المدونة نحو ما ذكر عن الباجي قال: وإن قال عند مقام إبراهيم انتهى.
الخامس: قال أبو الحسن: قال ابن المواز: لو قال لعدة من ولده أو غيره أنا أنحركم كان عليه أن يهدي عن كل واحد هديا. وقد قيل: عليه هدي لجميعهم، والأول أحب إلينا وهو الحق والله أعلم.
السادس: قال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز: ومن نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشا أراه يريد إن سمى موضع النحر بمكة انتهى.
السابع: قال في سماع أبي زيد من النذور: إذا قال لولده: أنت بدنة لا شئ عليه إلا أن يكون نوى الهدي. ابن رشد: قوله في ابنه هو بدنة بمنزلة قوله: أنا أنحره، وقوله لا شئ عليه إلا أن يكون نوى الهدي هو أحد أقوال مالك. والذي يتحصل أنه إن أراد الهدي أو سمى المنحر فعليه الهدي قولا واحدا، وإن لم تكن له نية ولا سمى المنحر فمرة رأى عليه كفارة يمين، ومرة لم ير عليه شيئا وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية. ص: (كنذر الهدي بدنة) ش: يشير إلى قول ابن الحاجب وإن نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ.
قال في التوضيح: قوله: مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين، ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا. وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه في المدونة في الحج الثاني. انتهى.
فرع: قال ابن الحاجب: ومن نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ولو من مكة. قال ابن عبد السلام: يعني أن من قال: لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة وهو بغير مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده وإن أمكن وصولها إلى مكة، لأن نذره لا يدل على ذلك، وحيث اشتراه من مكة فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والاشعار ما هو سنة فيه وهذا معلوم، ونص على بعضه في المدونة انتهى وبعضه في التوضيح. ص: (كنذر الحفاء) ش: