ما كانت في العدة فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها، ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها. وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين.
ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما. ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات