المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره
(٦٤٧)