رسالة إبن أبي زيد - القيرواني - الصفحة ٦٤٧
المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست