فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الاخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي، فإن لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له، والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق، فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب
(٦٤٥)