ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا. والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ويرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة، وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان
(٦٤٢)