كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ، وإن كان من قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للاخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة، وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب، ولا يرث ابن الأخ للام
(٦٣٩)