(باب) في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن بعد، والعم وابن العم وإن بعد، والزوج ومولى النعمة. ولا يرث من النساء غير سبع، البنت وبنت الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة. فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا
(٦٢٧)