أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام. وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا، وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت، وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات، فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين، وإن كثرت بنات الابن
(٦٣٢)