ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته، ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن.
وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا، والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن.