للأب شئ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب. والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو
(٦٣٦)