ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولو أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة ما كانا فلها السدس حينئذ. وميراث الأب من ولد إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي.
وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده