إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٦
المستحق أو يبرئه منه، فهو مخير في ذلك. (قوله: للخبر الصحيح) دليل اشتراط الخروج عن ظلامة آدمي. وعبارة الزواجر: والأصل في توقف التوبة على الخروج من حق الآدمي عند الامكان قوله (ص): من كان لأخيه الخ، ثم قال كذا أورده، الزركشي عن مسلم. والذي في صحيحه كما مر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. رواه الترمذي ورواه البخاري بلفظ: من كانت عنده مظلمة فليستحلله منها، فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.
ورواه الترمذي بمعناه. وقال في أوله: رحم الله عبدا كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فجاء فاستحله. اه‍. (قوله:
من كانت لأخيه عنده مظلمة) قال في القاموس: المظلمة - بكسر اللام - وكثمامة ما يظلمه الرجل. اه‍. وقوله: وكثمامة، أي وهو ظلامة. (قوله: في عرض) أي من عرض، ففي بمعنى من البيانية. (قوله: فليستحله اليوم) أي في الدنيا.
(وقوله: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي ينفع، وهو يوم القيامة. (قوله: فإن كان له) أي لمن كانت عنده مظلمة.
(وقوله: عمل) أي صالح. (قوله: يؤخذ منه) أي من عمله. (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن له عمل: أي صالح. (قوله:
أخذ من سيئات صاحبه) أي الذي له المظلمة. (قوله: فحمل عليه) أي طرح عليه قال في التحفة: ثم تحميله للسيئات يظهر من القواعد أنه لا يعاقب إلا على ما سببه معصية، أما من عليه دين لم يعص به وليس له من العمل ما يفي به، فإذا أخذ من سيئات الدائن وحمل على المدين لم يعاقب به. وعليه ففائدة تحميله له تخفيف ما على الدائن لا غير. اه‍.
(قوله: وشمل العمل) أي في الحديث. (وقوله: الصوم) أي فيؤخذ ثوابه ويعطى للمظلوم. (قوله: خلافا لمن استثناه) عبارة التحفة. فمن استثناه فقد وهم. اه‍. (قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه:
فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده. قال الأسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم. اه‍.
بحذف. (قوله: فإن تعذر) أي القاضي الثقة، أي الأمين بأن لم يوجد أو وجد ولكنه غير ثقة. (قوله: صرفها) أي الظلامة. (قوله: فيما شاء) أي في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده. (وقوله: من المصالح) بيان لما. (قوله: عند انقطاع خبره) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق ولا حاجة إليه، إذ الكلام مفروض في أنه متعذر، وتعذره يكون بعدم وجوده، أو بانقطاع خبره. (قوله: بنية الغرم) متعلق بصرفها. (وقوله: له) أي للمستحق. (قوله: إذا وجده) أي المستحق. (قوله: فإن أعسر) أي فإن كان من عنده المظلمة معسرا. (قوله: عزم على الأداء) أي أداء الظلامة وإعطائها للمستحق لها. (وقوله: إذا أيسر) متعلق بالأداء. (قوله: فإن مات) أي المعسر. (وقوله: قبله) أي قبل الأداء. (قوله:
انقطع الطلب عنه في الآخرة) أي لا يطالبه بها مستحقها في الآخرة. (قوله: فالمرجو الخ) معطوف على جملة انقطع، والأولى التعبير بالواو، أي انقطع عنه الطلب، والذي يرجى من فضل الله أن يعوض المستحق في حقه. (قوله: ويشترط أيضا) أي كما اشترط ما مر لصحة التوبة. (وقوله: عن إخراج صلاة أو صوم عن وقتهما) أي بأن ترك الصلاة في وقتها، أو
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست