إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٦٢
مسح الرأس مسح كل الاذنين. ولو عبر بدل الواو بثم لكان أولى. وقوله: ظاهرا وباطنا. الأول هو ما يلي الرأس، والثاني ما يلي الوجه، لان الاذن كانت مطبوقة كالبيضة، فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستورا. اه‍ بجيرمي. (قوله: وصماخيه) أي ويسن مسح صماخيه - بكسر الصاد - وهما خرقا الاذن. وكيفية مسحهما مع الاذنين أن يدخل رأس مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالاذنين. (قوله: للاتباع) وهو أنه (ص) مسح في وضوئه برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. رواه أبو داود بإسناد حسن. (قوله: إذ لم يثبت فيه شئ) أي لم يرد فيه حديث، وأثر ابن عمر: من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة، غير معروف، كما في شرح الروض. (قوله: وحديثه موضوع) وهو: مسح الرقبة أمان من الغل. وهو بضم الغين: طوق حديد يجعل في عنق الأسير، تضم به يداه إلى عنقه. وبكسرها: الحقد. قال تعالى: * (ونزعنا ما في صدورهم من غل) * (قوله: ودلك أعضاء) أي ويسن دلك أعضاء الوضوء، لكن المغسول منها فقط دون الممسوح، كما في الفشني على الزبد. (قوله: وهو) أي الدلك. (وقوله: إمرار اليد) أي مع الدعك. قال في القاموس:
دلكه بيده مرسه ودعكه. اه‍. وقوله: عقب ملاقاتها أي الأعضاء. (قوله: خروجا إلخ) أي ويسن الدلك خروجا من خلاف من أوجبه، وهو الامام مالك رضي الله عنه. أي واحتياطا وتحصيلا للنظافة. (قوله: وتخليل لحية كثة) أي ويسن تخليل لحية كثة. ومحله إذا كان لرجل واضح، أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها كلحية الرجل الخفيفة. واختلفوا في لحية المحرم: هل يخللها أو لا؟ ذهب ابن حجر إلى الأول، لكنه برفق لئلا يتساقط منها شئ. وذهب الرملي إلى الثاني. ومثل اللحية كل شعر يكفي غسل ظاهره. (قوله: والأفضل كونه) أي التخليل. وقوله: بأصابع يمناه ويكفي كونه بغير الأصابع رأسا، وبأصابع غير يمناه. وقوله: ومن أسفل أي والأفضل كونه من أسفل اللحية، ويكفي كونه من أعلاها. وقوله مع تفريقها أي الأصابع. وقوله: وبغرفة مستقلة أي والأفضل كونه بغرفة مستقلة غير غرفة غسل الوجه. (قوله: للاتباع) وهو ما روى الترمذي وصححه: أنه (ص) كان يخلل لحيته الكريمة. وما روى أبو داود: أنه (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي واختلفوا في محله هل هو قبل غسل الوجه أو بعد الغسلات الثلاث له؟ أو بعد كل غسلة منه؟ أقوال في ذلك، ونقل بعضهم عن ابن حجر الأخير.
(قوله: ويكره تركه) أي التخليل. (قوله: وتخليل أصابع إلخ) أي ويسن تخليل أصابع إلخ، أي من رجل أو أنثى أو خنثى فلا فرق هنا. ومحل سنيته إن وصل الماء إلى الأصابع من غير تخليل فإن لم يصل الماء إليها - أي إلى باطنها - إلا به - كأن كانت أصابعه ملتفة - وجب، وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها حرم فتقها إن خاف محذور تيمم. (قوله:
بالتشبيك) أي بأي كيفية وقع. لكن الأولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى، وفي اليسرى بالعكس، خروجا في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك، وهذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدها. لكن في شرح العباب للشارح في مبحث التيامن: نعم، تخليلهما - أي اليدين - لا تيامن فيه لأنه بالتشبيك. اه‍. وهو ظاهر. اه‍ كردي نقلا عن العناني. (قوله: والرجلين بأي كيفية كان) أي ويسن تخليل أصابع الرجلين بأي كيفية وجد ذلك. (قوله:
والأفضل أن يخللها) أي أصابع الرجلين. وقوله: من أسفل أي أسفل الرجل. وقوله: بخنصر يده اليسرى متعلق بيخللها. وقيل: بخنصر يده اليمنى. وقيل: هما سواء. والمعتمد الأول. وقوله: مبتدئا حال من فاعل الفعل. (قوله:
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست