إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣٩
المتقاذف، أي المتطاير، غالبا. (قوله: لو أدخل المتوضئ) أي أو الجنب، بدليل قوله: بعد نية الجنب. ولو قال المتطهر لكان أولى، لشموله الجنب. (قوله: بعد نية الجنب) متعلق بأدخل. (قوله: أو تثليث إلخ) معطوف على نية الجنب، أي أو أدخل يده بعد تثليث إلخ. وقوله: أو بعد الغسلة الأولى معطوف على بعد نية الجنب، والأولى حذف بعد، فيكون معطوفا على تثليث. وقوله: إن قصد الاقتصار عليها أي الأولى قيد في الأخير. وقوله: بلا نية اغتراف متعلق بأدخل أيضا، أي بأن أدخلها بقصد غسلها في الاناء وأطلق. أما إذا نوى الاغتراف، أي قصد إخراج الماء من الاناء ليرفع به الحدث خارجه، فلا يصير الماء مستعملا. ونية الاغتراف محلها قبل مماسة الماء فلا يعتد بها بعدها. (قوله: ولا قصد) عطف على بلا نية اغتراف.
(وقوله: لغرض آخر أي غير التطهر به خارج الاناء، بأن قصد بأخذ الماء شربه أو غسل إناء به مثلا. وفي سم ما نصه (قوله: لغرض آخر أي كالشرب، بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد نية الاغتراف، لان المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن يكون لغرض غير التطهر به خارج الاناء أولا، فليتأمل. (قوله: صار مستعملا) جواب له، وإنما صار الماء مستعملا بذلك لانتقال المنع إليه وقوله: بالنسبة لغير يده أي من بقية أعضاء الوضوء بالنسبة للمحدث، أو بقية البدن بالنسبة للجنب. وقوله فله أن يغسل إلخ مرتب على محذوف، أي أما بالنسبة ليده فلا يصير مستعملا، فله أن يغسل إلخ. يعني: له إن لم يتم غسلها أن يغسل بقيتها بما في كفه، لأن الماء ما دام مترددا على العضو له حكم التطهير. وقوله: باقي ساعدها في الروض ما نصه: فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه. اه‍. (قوله:
وغير متغير إلخ) معطوف على غير مستعمل. وقوله: بحيث يمنع إلخ تصوير لكون التغير كثيرا. وقوله: بأن تغير أحد صفاته تصوير ثان له أيضا، أو تصوير لمنع إطلاق اسم الماء عليه. (قوله: ولو تقديريا) أي ولو كان التغير حاصلا بالفرض والتقدير لا بالحس، وهو ما يدرك بإحدى الحواس التي هي الشم والذوق والبصر، وذلك بأن يقع في الماء ما يوافقه في جميع صفاته، كماء مستعمل، أو في بعضها كماء ورد منقطع الرائحة وله لون وطعم أو أحدهما ولم يتغير الماء به، فيقدر حينئذ مخالفا وسطا، الطعم طعم الرمان واللون لون العصير والريح ريح اللاذن - بفتح الذال المعجمة - فإذا كان الواقع في الماء قدر رطل مثلا من ماء الورد الذي لا ريح له ولا طعم ولا لون، نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل يغير طعمه أم لا؟
فإن قالوا: يغيره. انتفت الطهورية. وإن قالوا لا يغيره. نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من اللاذن هل يغير ريحه أو لا؟
فإن قالوا: يغيره. انتفت الطهورية. وإن قالوا: لا يغيره. نقول: لو كان الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب هل يغير لونه أو لا؟ فإن قالوا: يغيره. سلبناه الطهورية. وإن قالوا: لا يغيره، فهو باق على طهوريته. وهذا إذا فقدت الصفات كلها، فإن فقد بعضها ووجد بعضها قدر المفقود، لان الموجود إذا لم يغير فلا معنى لفرضه.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست