إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٣٤
كالحد. اه‍ تحفة. (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) عبارة التحفة: نعم، بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها، أي وجوبا، لاحتمال كفره، ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره. والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ. واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط. اه‍. وفي ع ش ما نصه: قال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض: إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الاسلام. ومثله في الخطيب على المنهاج. أي ثم إن كان مسلما في نفس الامر صحت صلاته وإلا فلا. وينبغي أيضا أنه لا يصح الاقتداء به. اه‍. وقوله: وإن أبى القياس ذلك. أي ندب الامر، لأنه كافر احتمالا. (قوله: ويجب أيضا على من مر) أي من الأبوين والوصي ومالك الرقيق، ومثلهم الملتقط والمودع والمستعير، فالامام فصلحاء المسلمين. (قوله:
وتعليمه الواجبات) أي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما يتعلق بها من الأركان والشروط. (قوله: ولو سنة كسواك) وخالف في شرح الروض عن المهمات في ذلك فقال: المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه، لأنه المضروب على تركه. وذكر نحوه الزركشي. اه‍. ثم رأيت في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن.
اه‍ سم بتصرف. (قوله: وجوب ما مر) أي من الامر والضرب على من مر، أي كل من الأبوين، إلخ. (قوله: في ماله) أي الصبي، ولا يجب ذلك على الأب والام. ومعنى أن الوجوب في ماله ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه، فإن بقيت إلى كماله لزمه إخراجها وإن تلف المال. (قوله: ذكر السمعاني إلخ) حاصل ما ذكره أنه يجب على الأبوين ما مر، أي من نحو التعليم والضرب للزوجة الصغيرة، فإن فقدا فالوجوب على الزوج. (قوله: وبه إلخ) أي وبوجوب الضرب، ولو في الزوجة الكبيرة، صرح جمال الاسلام البزري، قال في التحفة في فصل التعزيز: وبحث ابن البزري - بكسر الموحدة - أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها. وهو متجه حتى في وجوب ضرب المكلفة، لكن لا مطلقا بل إن توقف الفعل عليه ولم يخش أن يترتب عليه مشوش للعشرة يعسر تداركه. اه‍. (قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب:
بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه. اه‍. (قوله: وأطلق الزركشي الندب) أي أنه جرى على ندب ضربها مطلقا
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست