حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
وشرح الارشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اه‍ (قوله فيها الخ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله الآتي وإطلاقهم الخ سم (قوله صورة الخ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش (قوله إلا حينئذ) أي حين وجود الصورة (قوله من النفس الخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعا ما مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه‍ (قوله قوام الحياة) الأولى قوام النفس (قوله وإذا لم يتصل) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني (قوله وإذا لم يتصل بالولادة الخ) أي وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني (قوله فابتداؤه الخ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الأربعين (قوله من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا (قوله فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش (قوله فيلزمها فيه الخ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شئ منه نهاية ومغني (قوله لكنه محسوب الخ) معتمد ع ش (قوله كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين اه‍ (قوله بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش (قوله أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني (قوله لأن دم) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله م ر ثم رأيت في المغني (قوله ولا يؤثر الخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالانزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة الخ فعلم من هذا أن أوفى قول الشارح بالولادة أو الانزال الخ للتوزيع (قوله لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطئ شبهة (قوله وأقله لا يمكن أن يسقط الخ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست