حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
تجامع كلا من اللازمة والكاشفة ع ش. (قوله إذ الشفق الخ) في إثباته المطلوب نظر سم. (قوله ولو لم يغب أو يكن) أي لو لم يغب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر أو لم يوجد أصلا شيخنا. (قوله اعتبر حينئذ الخ) يأتي ما يتعلق به. (قوله ولها غير الأربعة الخ) عبارة النهاية والمغني ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الأسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه‍ فصارت ستة عبارة شيخنا والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ثم وقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الادراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضي من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه‍ وقال ع ش قوله م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة والاختيار بحسب المفهوم سم على المنهج اه‍. (قوله عن أول الوقت) أي عن وقت الجديد نهاية ومغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من هذا المنقول (قوله من هؤلاء) خبر مقدم لما بعده. (قوله بالجديد) لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد القديم. (قوله كراهة الخ) نائب فاعل يؤخذ. (قوله فلا يتصور الخ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم. (قوله عليهما) أي الجديد والقديم. (قوله وكأنه) أي عدم تصور ذلك. (قوله فإن قلت الخ) كان حاصل السؤال أنه لا يتأتى الكراهة في وقت الجواز لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم. (قوله هنا) أي في المغرب. (قوله ما يحتاجه الخ) أي زمن ما يحتاجه الخ. (قوله بالفعل الخ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل لأن ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه وإن كان قد يحتاج إليه بصري. (قوله وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع تيممات لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب أفراد كل يدور رجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر الوضوء والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وجدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست