حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
(قوله تحشوه وجوبا الخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب سم أقول ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما نصه بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم ويكتفى به وإن لم تحتج إليهما اه‍ قال ع ش قوله م ر ويكتفى به أي الشد وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه‍ (قوله ثم إن انقطع به الخ) قال في شرح العباب وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر وجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه‍ انتهى سم (قوله بفتح فسكون) أي وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد الصاد ع ش (قوله على كيفية التلجم الخ) تقدمت آنفا عن النهاية والمغني (قوله نعم إن تأذت) أي تأذيا لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم والشوبري عن شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم اه‍ (قوله لم يلزمها) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب (قوله وإن كانت صائمة) أي ولو نفلا زيادي (قوله تركت الحشو نهارا) بل يجب تركه إذا كان صومها فرضا مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لأنه لا يبطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ويأتي ما يتعلق به ع ش (قوله محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف سم (قوله عكس ما قالوه الخ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم أوجبوا إخراجه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه ونظر فيه بعض مشايخنا بأنهم لم يبطلوا الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ع ش انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم (قوله فيمن ابتلع خيطا) أي قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج (قوله لأن الاستحاضة الخ) أي ولان المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم نهاية ومغني (قوله مزمنة) أي طويل الزمان كردي (قوله الظاهر) الأولى والظاهر بالواو كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما في المغني (قوله فلو روعيت الخ). فرع: لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلا وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل يجب نزعه لصحة الصلاة تردد فيه بعض المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل الصوم فالوجه وجوب النزع لئلا تصير حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة وإن كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست