حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
عدم صحة التيمم في ذلك كردي (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ولزمته الإعادة) أي وإن وجد الطبيب بعد ذلك وأخبره بجوازه قبلها سم على البهجة اه‍ بجيرمي (قوله إلا بعد البرء) أي أو بالطهارة بالماء سم (قوله أو وجود من يخبره بمبيح التيمم) أي بأن هذا المرض الذي بك مبيح للتيمم ويظهر أن يلحق بذلك ما لو تكلف بذلك وتوضأ بصري (قوله في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه سم (قوله بين هذا) أي توهم نحو المرض من استعمال الماء (قوله والفرق الخ) وهو للشهاب الرملي كما مر آنفا (قوله التي يخشى) إلى قول المتن وإذا في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله يدل له إلى المتن (قوله وقد عجز عن تسخينه) قال سم في آخر الباب ما نصه أما لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وأخرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر لأنه واجد للماء قادر على الطهارة اه‍ وقوله لأنه واجد الخ أي وبه يفارق مسألة الزحمة المارة وخرج بالتسخين التبريد فإذا كان ساخنا بحيث لو اشتغل بتبريده خرج الوقت فليس له ذلك ويفرق بينهما بأن التبريد ليس من فعله ولا باختياره بخلاف التسخين ع ش واعتمده الحفني كما مر (قوله أو تدفئة أعضائه) أي النافعة أما إذا نفعته التدفئة أو وجد ما يسخن به ولم يخف ما ذكر فإنه لا يتيمم إذ لا ضرر حينئذ والحاصل أنه حيث خاف محذور البرد أو مرض حاصل أو متوقع جاز له التيمم وحيث لا فلا شرح بأفضل ومع الجواز تلزمه الإعادة لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به العضو كردي قول المتن (وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه مغني ويأتي عن النهاية ما يوافق أو له لهذا وآخره لما جرى عليه الشارح (قوله لعلة) من جرح أو كسر أو مرض نهاية أي أو نحوها (قوله ويؤخذ الخ) عبارة النهاية لم يرد بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظن حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه اه‍ قاع ش قوله عند غلبة ظن الخ أفهم أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب بأن الغالب حصول المرض حرم استعماله الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يجب ويجوز التيمم اه‍ وعبارة الرشيدي لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لاستعمال الماء على كل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه م ر اه‍ (قوله مع خشية محذور الخ) الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور وقد يتوقف فيه سم أي بل الحرمة مقيدة بالظن أخذا من قول الشارح الآتي يدل له قولهم السابق الخ فإنه قيده هناك بظن الضرر بل بغلبته كما مر آنفا عن النهاية وحاشيته (قوله مما مر) شامل لبطء البرء عبارة البجيرمي عن ع ش وانظر
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست