حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
ولا يكلف حائلا لما فيه من المشقة ولأنه تولد من مأمور به وقياسا على ما قالوه من جواز وضع يده في الطعام ونحوه إذا كان بها نجاسة معفو عنها كدم البراغيث اه‍ وأقره الأجهوري والحفني وعبارة شيخنا ولو عمته النجاسة المعفو عنها مسح عليه ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة فلا يكمل بالمسح عليها لأن المسح عليها مندوب فليس ضروريا وما هنا واجب فلا محيد عنه اه‍ (قوله وقد اختلط به الخ) ينبغي استثناء ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه سم أي بأن مسح من أعلى الخف ما لا نجاسة عليه وسال الماء ووصل لموضع النجاسة ع ش (قوله لانتفاء إباحة الصلاة الخ) ولان الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولان الخف الخ قضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل وفيه نظر والقلب إلى الصحة أميل سم على حج وعليه فيمكن الفرق بأن النجاسة منافية للصلاة التي هي المقصودة بالوضوء ولا كذلك الحائل هذا وقد يؤخذ ما ترجاه من الصحة مع وجود الحائل من قول الشارح م ر الآتي في مسألة الجرموق فإن صلح الاعلى دون الأسفل صح المسح عليه والأسفل كلفافة وقوله ما لم تزل نجاستها عمومه يشمل النجاسة المعفو عنها وعليه فلا يكفي غسل الرجل مع بقاء النجاسة المذكورة ولعل وجهه أن ماء الغسل إذا اختلط بالنجاسة نشرها فمنع من العفو عنها لكن قد يشكل هذا على ما في سم على المنهج عن م ر من أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عما أصابه هذا الماء فتأمل فإن قياسه أنه هنا حيث كان القصد من الغسل رفع الحدث أنه لا يضر اختلاطه بالنجاسة مطلقا وعليه فيمكن حمل كلامه هنا على نجاسة لا يعفى عنها لكن قوله فيما يأتي فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث يخالفه اه‍ ع ش ولك منع المخالفة بأن ما تقدم عن م ر وما قاسه عليه فيما لا مندوحة فيه عن مخالطة ماء الطهارة بالنجاسة المعفو عنها بخلاف ما يأتي فإن فيه مندوحة عنها بمسح المحل الخالي عن النجاسة وفي البجيرمي عن سم والزيادي والحلبي والأجهوري اعتماد صحة المسح على الخف مع الحائل اه‍ (قوله ومن أوهم كلامه الخ) عبارة النهاية والمغني والمتنجس كالنجس كما في المجموع خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح على الموضع الطاهر ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله والصلاة بعده اه‍ (قوله رطب) أي الشعر أي أو المحل عبارة المغني والنهاية والخف أو الشعر رطب اه‍ (قوله فيطهر ظاهره) أي ظاهر ما تحقق خرزه به كما هو ظاهر ويظهر أن المراد بالظاهر ما ليس بمستتر منه فيشمل الباطن بصري عبارة المغني والنهاية طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة اه‍ (قوله في غير الخفاف) أي من نحو القرب والروايا والدلاء المخروزة بشعر الخنزير مثلا لأن شعره كالإبرة بجيرمي (قوله مما لا يتيسر خرزه الخ)
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست