فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٥٧
إمهال) أي تكون الاستتابة والقتل حالا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن تكررت ردته لاطلاق النصوص. نعم يعزر من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب، خلافا لما زعمه جهلة القضاة.
تتمة: إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق فلا يكفي ما بقلبه من الايمان، وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية، وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد، لا بلغة
(١٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 161 162 163 ... » »»
الفهرست