فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
إن كان المقترض أمينا موسرا، (وملك مقترض بقبض) بإذن مقرض، وإن لم يتصرف فيه، كالموهوب. قال شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، لا قرض، وإن اعتيد رد مثله. ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت: لا يرجع به، على الأوجه، (و) جاز (لمقرض استرداد) حيث بقي ذلك المقترض، وإن
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست