فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
المسمى ويجب مهر المثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها، فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة.
قال الماوردي والروياني: تقدم الام فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت، أي للام، فبنت الخالة. ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواؤهما، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات. ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه
(٤٠٣)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست