فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
أي كل الصداق (بموت) لأحدهما، ولو قبل الوطئ، لاجماع الصحابة على ذلك (أو وطئ) أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة (ويسقط) أي كله (بفراق) وقع منها (قبله) أي قبل وطئ (كفسخها) بعيبه أو بإعساره وكردتها أو
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الوطئ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست