فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده، وهو أولى. فعليه إن لم يعده بطلت. ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام، ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام. (ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته) بأن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه، دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي، لأن الإمام محدث
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست