فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
الاتيان به - الإمام في سجدته الأولى. وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام، وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام، فلا فحش، وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة، لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام، وإلا لم يجز، وأبطل صلاة العالم العامد، ما لم ينو مفارقته، وهو فراق بعذر، فيكون أولى. وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لاتمامه، بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام، لا التخلف لاتمام سورة، بل يكره، إذا لم يلحق الإمام في الركوع.
(و) منها (عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين) متواليين تامين (بلا عذر مع تعمد وعلم) بالتحريم، وإن لم يكونا طويلين. فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة، كأن ركع الإمام، واعتدل وهوي للسجود - أي
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست